عباس العزاوي المحامي

276

موسوعة عشائر العراق

وكذا في إربل ، وفي أنحاء عديدة . ويغلب على المراعي أن تكون مباحة ، وبعض القرى أميرية غير مفوضة ، ولكل واحدة حكمها . وأني أضرب مثلا في الجاف ، فإنهم في أراضي السيح خاصة يعطى ( حق المختار ) أو ( السركلة ) خمس الخمس المذكور ، وفي الديم يأخذ المختار حقه من الفدان الواحد من ( حق الطابو ) فلا يعطيه للملاك ( المتفوض ) أي أنه معفو من حق الطابو ، وإذا كانت قرية المختار معمورة ، فلا يؤخذ منه حق الطابو عن فدانين اثنين ، وفي هذا تشويق له ، فكان هذا شكارة ( منحة ) فلا يكون تابعا لحق الطابو ، ويؤخذ من الآخرين . . . وعلى كل حال نرى صاحب الطابو يأخذ حقه فيما إذا كان الزارع يملك فدانا ، ويقوم بإدارة زرعه بنفسه دون استعانة بأحد ، ويتولى أمره مستقلا ، أما إذا كان الزارع لا يملك فدانا فحينئذ : 1 - يأخذ عن الكراب أجرة باستخدامه كعامل مقدار ( دينارين ) وربع الدينار في الفدان البغلي ، ويبذر هذا الفدان 30 وزنة حنطة ، أو شعيرا إلا أن هذه يختلف وزنها ، وتساوي عندهم ( 35 وزنة ) بحسابهم ونظرا لأوزانهم ، وقد يكون الفدان نصفه حنطة والآخر شعير كما هو الغالب . وللكاروب ( الفلاح ) هذا ( شكارة ) ستة أمنان حنطة ، وثلاثة أمنان من الشعير ، وأحيانا يكون العمال قليلين فيسمح أن تكون ستة أمنان للفلاح ويسمونها ( شكارة ) . يضاف إلى ذلك أن صاحب الفدان يقوم بخبزه وأكله ويعطى له جبنة ، وكالة ( حذاء ) . 2 - وفي ( الفدان البقري ) يأخذ دينارا واحدا وثلاثة أرباع ( 75 / 1 ) ، ويقدر بنصف الفدان البغلي تقريبا . . . 3 - لا يختلف الحكم بين أن يقوم الملاك بهذه العملية ، أو أن يقوم بها غيره من ذوي اليسار منهم . . . ولا يتباين الأمر باختلافهما . . . 4 - في الحصاد نرى كل فدان بغل يحتاج إلى 3 أشخاص وهؤلاء يتعهد بهم صاحب الفدان ، يحصدون ويدوسون ، ويذرون ، وينقلون التبن